قرار مجلس الوزراء رقم 12
صادر في 01/05/2006 م.
الموافق فيه 4 ربيع الآخر 1427 هـ.
في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993م.، بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م.، في شأن حماية البيئة – وتنميتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2001م. في شأن الانظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م. في شأن حماية البيئة وتنميتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 98/4 لسنة 2006م.، في شأن نظام حماية الهواء من التلوث،
وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه، بعد التشاور والتنسيق مع السلطات المختصة، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الاولى - التعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل امارة من امارات الدولة.
الجهات المعنية: جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة.
ملوثات الهواء: أية مواد يؤدي تصريفها في البيئة الهوائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ارادية أو غير ارادية إلى تغيير في خصائصها على نحو يضر بالانسان وبالكائنات الحية الاخرى أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة الهوائية أو يتداخل مع الاستخدامات الاخرى المشروعة للبيئة الهوائية.
شبكات الرصد البيئي: وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.
المنشآت: المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت انتاج توليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية الاساسية واية منشأة اخرى مشابهة.
الضوضاء: جميع الاصوات أو الاهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة.
الانبعاثات الخطرة: ملوثات الهواء ذات الخواص الضارة بصحة الانسان أو التي تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد السمية والقابلة للانفجار والاشتعال.
الملوثات الغازية: الغازات الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع ومحطات الطاقة واعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة وغيرها.
الملوثات الصلبة: الجسيمات والدقائق والالياف بشكلها الصلب بغض النظر عن حجمها أو مصدر انبعاثها.
اجهزة ومعدات اجراءات التحكيم وتلوث الهواء: جميع الاجهزة والتقنيات والاجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انبعاث الملوثات إلى بيئة الهواء المحيط بما يجاوز الحدود المنصوص عليها في ملاحق هذا النظام.
الوقود الهيدروكربوني: جميع اشكال الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من انواع الهيدروكربونات السائلة والغاز الطبيعي أو المصاحب وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الافران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته.
النفايات الصلبة: مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم.
النفايات الخطرة: مخلفات الانشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة.
المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الانسان أو التي تؤثر تأثيراً ضار على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار، أو للاشغال أو ذات الاشعاعات المؤينة.
النفايات الطبية: أية نفايات تشكل كلياً أو جزئياً من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الاخرى أو الافرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الاخرى أو الضمادات أو الحقن أو الابر أو الادوات الطبية الحادة أو أية نفايات اخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب اسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو ابحاث أو تدريس أو اخذ عينات أو تخزينها.
المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الاغراض.
المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن اغلاقه كلياً.
الوزن الاقصى: وزن المركبة أو السيارة فارغة مضافاً اليه اقصى وزن محدد من قبل الصانع (المنتج).
الانتاج الانظف: طرق متبعة ضمن العمليات الانتاجية تستخدم تقنيات حديثة لتقليل الانبعاثات وزيادة كفاءة المنتج وتقليل المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها الانسان وكذلك تقليل التأثيرات الضارة على البيئة.
المادة 2
على جميع المنشآت ان تلتزم بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها والواردة في الملحق رقم 1 من هذا النظام لأي انبعاث أو تسرب للملوثات الغازية أو الصلبة أو الابخرة إلى بيئة الهواء المحيط وتخضع المنشآت لاعمال المراقبة والقياسات من قبل السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
المادة 3
الا يجاوز انبعاث عوادم المركبات والسيارات الحدود القصوى المسموح بها والواردة في الصفات التالية وما يستجد عليها من تعديلات، على اعتبارها ملوثات هواء منبعثة من مصادر الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود الهيدروكربوني:
1- للمركبات والسيارات الجديدة والمستعملة التي تستخدم وقود الجازولين (البنزين) تطبق المواصفة القياسية للدولة (م ق/أ.ع.م) رقم (47/1985) أو المواصفة السارية في حينه ايهما كان اشد (ادنى).
2- للمركبات والسيارات التي تستخدم وقود الديزل والتي يزيد وزنها الاقصى على 3500 كجم، تطبق المواصفة القياسية للدولة (م ق/أ.ع.م) رقم 144/1993 أو المواصفة السارية في حينه ايهما كان اشد (ادنى).
3- للمركبات والسيارات التي تستخدم وقود الديزل ما عدا الواردة في البند 2، تطبق المواصفة القياسية للدولة (م ق/أ.ع.م) رقم 1040/2001 أو المواصفة السارية في حينه ايهما كان اشد (ادنى).
وتطبق في اجراء الاختبارات واخذ العينات المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة.
المادة 4
على جميع الجهات والمنشآت ان تراعي عند حرق أي نوع من انواع الوقود الهيدروكربوني مراض البحث والاستكشاف والحفر واستخراج النفط الخام أو في اغراض الصناعة أو توليد .... أو الانشاءات أو أي غرض تجاري آخر، ان يكون الدخان والغازات والابخرة الناتجة ضمن ..... المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم 2 من هذا النظام. وتخضع هذه المنشآت ........ المراقبة والقياسات من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
........ جميع الجهات والمنشآت اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات من نواتج الاحتراق .... يأتي:
1- يمنع استخدام وقود زيت الغاز (الديزل) الذي يحتوي على اكثر من 0.05٪ وزناً من المحتوى على الكبريت على ان تقوم السلطات المختصة في كل امارة بوضع السياسات المرحلية وخطط العمل والآليات التفصيلية للاحلال التدريجي للوقود الانظف وصولاً إلى النسبة المعتمدة عالمياً وهي 10 جزء في المليون وزناً بالتنسيق مع الجهات المنتجة في الدولة.
2- تقوم السلطات المختصة في كل امارة بوضع السياسات المرحلية وخطط العمل والآليات التفصيلية لتحقيق استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (أو أي وقود / طاقة اخرى نظيفة) كوقود بديل في نسبة معينة من المركبات العامة والتابعة لها.
3- ضرورة استخدام اجهزة ومعدات للتحكم في تلوث الهواء للاقلال من الانبعاثات بحيث تكون هذه الاجهزة والمعدات مصممة بما يتوافق مع تقنيات التحكم والانتاج الانظف.
المادة 5
يحظر القاء أو معالجة أو حرق النفايات الصلبة الا في الاماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والبيئة المائية، ويتم الحرق في محطات حرق خاصة تنشا بترخيص من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة والبلدية المعنية على ان تتوافر فيها الشروط الآتية:
1- ان تحتوي المحرقة على حجرتي احتراق على الاقل والا يقل بعد الموقع عن 5000 متر، من اقرب منطقة سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، أو بيئة مائية مثل (مجاري الوديان واحواض السدود).
2- الا تقل درجة حرارة الاحتراق في المحرقة عن 900 درجة مئوية وبأن تتعرض النفايات لفترة حرق لا تقل عن 3 ثواني على هذه الدرجة داخل غرفة الاحتراق، على ان تكون المحرقة مزودة بآليات التحكم والتقليل من الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عمليات الاحتراق.
3- ان تكون سعة المحرقة تكفي لحرق النفايات الصلبة المنقولة اليها خلال 24 ساعة.
4- ان تتوافر مساحة كافية في موقع المحرقة لاستقبال القمامة والنفايات الصلبة أو لاستيعاب العمليات التي ستجرى بالموقع وذلك طبقاً لطبيعة النشاطات والمنطقة السكنية وتعداد سكانها.
5- ان يتم فرز المواد البلاستيكية والمطاطية لاعادة تدويرها وعدم حرقها لتجنب الانبعاثات الخطرة إلى الهواء.
6- الا تجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عنها الحدود القصوى المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم 3 من هذا النظام.
المادة 6
يسمح للجهات والمنشآت المولدة للنفايات الطبية ان تنشئ محارق خاصة بها للتخلص من ......... الطبية وذلك بترخيص من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة والبلدية المعنية على ان تتوافر الشروط الآتية:
1- ان تحتوي المحرقة على حجرتي احتراق على الاقل والا تقل درجة حرارة الاحتراق فيها عن 1200 درجة مئوية.
2- ان تكون سعة المحرقة تكفي لحرق النفايات المنقولة اليها خلال 24 ساعة.
3- ان تستخدم المحرقة للتخلص من النفايات الطبية للجهة العائدة لها فقط، ولا يسمح باستخدامها للتخلص من النفايات الطبية لجهات اخرى الا بموافقة السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
4- يمنع استخدام المحرقة لحرق النفايات الآتية:
أ- نفايات المجموعة (و) من تصنيف النفايات الطبية الواردة في الملحق رقم 2 من نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2001م. المشار اليه.
ب- العبوات المضغوطة.
ج- النفايات والمواد البلاستيكية والمطاطية ماعدا المستخدم منها في العلاج وتلك المستخدمة كحاويات للنفايات الطبية.
د- النفايات ذات المحتوى العالي من المعادن مثل الرصاص والكادميوم والزئبق وما يشابهها من المعادن الثقيلة ذات الصفات السمية.
هـ- املاح الفضة والنفايات المتولدة عن انشطة التصوير.
5- الا تجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عن المحرقة الحدود القصوى المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم 4 من هذا النظام.
المادة 7
على جميع الجهات والمنشآت حسب متطلبات عملها مراعاة العناصر التالية عند تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء المنبعثة عنها:
1- الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمواد المنبعثة.
2- الارتفاع عن مستوى الارض.
3- مستوى ارتفاع المنشآت في المنطقة المحيطة.
4- القطر الخارجي.
5- القطر الداخلي.
6- مادة البناء المستخدمة.
7- حجم وسرعة انبعاث المواد.
8- درجة حرارة المواد المنبعثة.
9- اتجاه الريح السائدة.
10- نسبة الرطوبة في الهواء المحيط.
اما المداخن التي تخدم الاماكن العامة كالمطاعم والفنادق والاغراض التجارية الاخرى فيجب الا يقل ارتفاعها عن 3 امتار عن مستوى المبنى الذي يقام به النشاط التجاري أو المباني المجاورة لها ايهما اعلى.
المادة 8
تحرق النفايات الخطرة في محطات حرق تخضع للاحكام والشروط الواردة في المادة 5 من هذا النظام، على الا تقل درجة حرارة الاحتراق في المحرقة عن 1200 درجة مئوية والا تجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عنها الحدود القصوى المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم 4 من هذا النظام. ويجوز التخلص من النفايات الطبية في هذه المحارق مع مراعاة أحكام البند 4 من المادة 6 من هذا النظام.
المادة 9
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية اخرى لاغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو لغير ذلك من الاغراض، الا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تضعها وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة والهيئة وباتباع الآتي:
1- يتم اخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم.
2- توفير وسائل الاسعاف اللازمة.
3- تحذير الاهالي من التواجد بمناطق الرش.
4- ان يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل.
5- مراعاة الا يتم الرش بالطائرات الا في حالات الضرورة القصوى والتي يحددها وزير الزراعة والثروة السمكية مع الاخذ بجميع الاحتياطات اللازمة لذلك للاقلال من الآثار الضارة لهذه المواد على الانسان والحيوان.
المادة 10
على جميع الجهات والمنشآت والافراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو اتربة، اتخاذ الاحتياطات اللازمة اثناء هذه الاعمال بالاضافة إلى الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الآتي:
1- يجب تغطية المواد القابلة للتطاير في موقع العمل حتى لا تتسبب في تلوث الهواء المحيط.
2- نقل المخلفات والاتربة الناتجة عن هذه الانشطة في حاويات أو اوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض والالتزام بوضع غطاء على حمولة السيارة.
3- ان تقوم البلدية المعنية بالتنسيق مع الهيئة والسلطة المختصة بتحديد الاماكن التي يتم النقل اليها للتخلص من تلك المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن 5000 متر عن اقرب منطقة سكنية أو تجارية أو صناعية، ويجوز للسلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة تعديل هذه المسافة.
المادة 11
تلتزم جميع الجهات والمنشآت والافراد عند مباشرة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء والفترة الزمنية للتعرض له، والموضحة في الملحق رقم 6 من هذا النظام.
المادة 12
تلتزم الجهات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل اماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء، الا في الحدود المسموح بها كما هو وارد في الملحق رقم (7 أ، 7 ب) من هذا النظام.
المادة 13
يشترط في الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة، وتحدد الاشتراطات الخاصة بذلك بالتنسيق بين السلطات المختصة والجهات المعنية باصدار تراخيص انشاء المباني بها.
المادة 14
يجب على شبكات الرصد البيئي ابلاغ الهيئة والسلطة المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات بيئة الهواء المحيط كما هو وارد في الملحق رقم 8 من هذا النظام، كما تلتزم تقديم تقارير دورية لهذه الجهات عن نتائج اعمالها.
المادة 15
تلزم صاحب المنشأة أو النشاط باجراء تحليل دوري لملوثات الهواء المنبعثة ورصد مواصفات الانبعاث عن هذه المنشأة أو النشاط وارسال تقارير بهذه النتائج إلى كل من الهيئة والسلطات المختصة. كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس كميات ملوثات الهواء المنبعثة لمدة خمس سنوات من تاريخ كل تحليل وتمكين موظفي الهيئة والسلطة المختصة الذين تقررت لهم صفة ......... الضبط القضائي من الاطلاع على هذه السجلات خلال هذه المدة.
المادة 16
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ 4 ربيع الآخر 1427 هـ.
الموافق 1 مايو 2006 م.
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 447 ص 226.

TempFile000.gif
ملاحق نظام حماية الهواء من التلوث
الملاحق


TempFile001.gif